فصل: نفقة الولد تجب للمحتاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


النفقات

الإنفاق الزائد عن الحاجة

الفتوى رقم ‏(‏4359‏)‏

س‏:‏ إنني إنسان مقتدر عندي من المال الوفير كسبته من حلال إن شاء الله، أؤدي ما علي من واجبات تجاه الأهل والفقراء والمساكين وغيرها من واجبات والحمد لله، بنيت منزلا وأثثت له أثاثا فاخرا فارها غاليا جدا من الخارج، ولكنني في حيرة من أمري، حيث لا أدري هل بعملي هذا أكون ممن قال فيهم الله تعالى‏:‏ سورة لقمان الآية 18 ‏{‏إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ‏}‏ سورة الإسراء الآية 26 ‏{‏وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا‏}‏ الآية‏.‏

ج‏:‏ الإنفاق من المال إذا زاد عن مقدار الحاجة فقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد ورد النهي عن الإسراف والتبذير، فقال تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 31 ‏{‏يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 26 ‏{‏وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 27 ‏{‏إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 28 ‏{‏وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 29 ‏{‏وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا‏}‏‏.‏

وبما ذكرنا ننصح لك بالتوسط في أمورك كلها، وننصحك بأن تساهم في وجوه البر من الإحسان إلى فقراء الأقارب وإخوانك المسلمين، والمساعدة في بناء المساجد، وتشجيع مدارس تحفيظ القرآن، والدعاة إلى الله، وطبع كتب العقيدة وتفسير القرآن وعلومه، وكتب السنة من المتون والشروح، وعلوم الحديث، وكتب الفقه الإسلامي وأصوله وقواعده، وغير ذلك من وجوه البر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6384‏)‏

س 5‏:‏

أ- مخالفة البيت المسلم في شكله لما عليه بيوت الجاهلية المفوقة في الفرش الفاخرة والثياب البراقة وغيره- هل لهذه المخالفة أصل في السنة‏؟‏

ب- وإذا توفر للمسلم المال الذي يجعله يقتني من الأجهزة التكنولوجية والمتاع ما شاء بقصد توفير الوقت للعبادة، وأحيانا بحجة أن الله تعالى يحب رؤية نعمته على عبده، هل يتنافى ذلك مع التقوى والورع والزهد‏؟‏

ج 5‏:‏ أ- الأصل الإسلامي في النفقة أكلا وشربا ولبسا وأثاث بيت وما إلى ذلك هو‏:‏ لزوم حد الاعتدال بين الإسراف والتقتير، ويتفاوت ذلك بتفاوت طبقات الناس وأحوالهم ومراكزهم ومقدرتهم المالية، قال الله تعالى في صفات عباد الرحمن ثناء عليهم‏:‏ سورة الفرقان الآية 67 ‏{‏وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا‏}‏ وقال‏:‏ سورة الأعراف الآية 31 ‏{‏يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِِفِينَ‏}‏ سورة الأعراف الآية 32 ‏{‏قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ‏}‏ سورة الأعراف الآية 33 ‏{‏قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ‏}‏‏.‏

وقال‏:‏ سورة الأنعام الآية 141 ‏{‏وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة الأنعام الآية 141 ‏{‏كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ‏}‏‏.‏

ب- تمتع المسلم بما آتاه الله من فضله لا يتنافى مع التقوى والورع والزهد، ما دام كسبه من حلال وإنفاقه في حد الاعتدال، مع أداء حق الله فيما آتاه الله كما تقدم، وقد دعا سليمان عليه الصلاة والسلام ربه فقال فيما ذكر الله عنه‏:‏ سورة ص الآية 35 ‏{‏رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ‏}‏ فآتاه الله من فضله ما يبهر العقول، وكان آية من آيات الله تعالى، وقد استعمله سليمان عليه السلام في مرضاة الله شكرا لنعمته وتمتع به في حدود ما أحل الله له، ولم يتناف ذلك مع تقواه وورعه وزهده، بل كان من الشاكرين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏(‏7539‏)‏

س 12‏:‏ ما الحكم في الإكثار من أخذ المباحات، مثل أثاث البيت وغيرها بنية الترفيه عن الروح‏؟‏

ج 12‏:‏ الأصل في هذا الباب هو الاعتدال في المأكل والمشرب والملبس والأثاث ونحو ذلك؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة الفرقان الآية 67 ‏{‏وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 31 ‏{‏يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بناء المسكن المحتاج إليه

الفتوى رقم ‏(‏7452‏)‏

س‏:‏ هناك صديق متزوج وله ولدان، ووظيفته جيدة، ولكن هو متردد في جمع الأموال، علما بأنه لا يملك بيته الخاص له، ويسكن في الشقة المستأجرة، هل يجوز له أن يجمع المال ليصنع البيت، وسبب تردده بأنه قد قرأ آيه من القرآن الكريم‏:‏ سورة البقرة الآية 219 ‏{‏وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ‏}‏ وأيضا قرأ الحديث ما معناه‏:‏ أن المرء لا يجوز له أن يملك ويجمع أكثر من حاجاته، بل عليه أن ينفق كل ما بقي من حاجاته، وأيضا حاول مرارا أن يجمع المبلغ لصنع البيت ولكن قابله كل مرة واحد أكثر حاجة للمال منه وهو يعطيه، فهل عليه أن يمتنع من العطاء حتى يكون عنده بيت ويرد السائل‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لمن ذكرت أن يوفر من كسبه ما لا يجحف به وبأسرته ما يبني به بيتا لسكناه وسكنى من يعول، وليس في القرآن ولا في السنة الثابتة ما يمنع من ذلك، ولا ما يوجب على المسلم أن يتصدق أو يتبرع بكل ما زاد عن حاجته، ثم إن المسكن الذي يملكه ويأوي إليه هو ومن يعول من حاجته، وليس في الكتاب ولا في السنة الثابتة أيضا ما يوجب على المسلم أن يدفع من ماله لمن هو أشد حاجة منه حتى يرفع مستواه ويجعله مثله في الحاجة أو قريبا منه، إنما فرض الله الزكاة فيما توفر من المال الزكوي، وإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول من تاريخ تملكه وفرض عند الشدة المهلكة أو الفاجعة ما يحقق النجاة أو الخلاص منها، ويتعين ذلك على الموجودين في مكان الشدة، فيجب ذلك عينا أو كفاية عليهم حسب الحال‏.‏

ثانيا‏:‏ قد كان من الصحابة رضي الله عنهم الأغنياء كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما، وبلغ ما زاد على حاجتهم وتوفر لديهم من الأموال الزكوية نصابا وحال عليه الحول ولم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من الزكاة، بل كان ينصح الجباة ويوصيهم بإنصافهم وبالعدل بينهم وبين مصارف الزكاة حتى لا يجوروا على أصحاب رءوس الأموال ولا يبخسوا الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة حظهم، ورحمة بالطرفين وإقامة للعدل بينهم، وكان لا يزيد في النوازل على أن يحثهم على الإنفاق كما حصل في غزوة تبوك، فمنهم من أتى بكل ماله كأبي بكر، ومنهم من أتى بنصفه كعمر، ومنهم من عرف عنه أنه جهز جيش العسرة كعثمان رضي الله عنهم، والقصد أن كلا منهم دفع ما طابت به نفسه استجابة للخير ومعونة للجهاد في سبيل الله، ولم ينكر عليه إبقاء ما أبقى من ماله قل أو كثر، وحث على الوصية بالمال، ولم يأذن بالزيادة على الثلث ولو كان المال كثيرا والورثة قلة، إلى أمثال ذلك مما يدل على جواز إبقاء الإنسان مالا في ملكه يزيد كثيرا عن حاجته‏.‏

وعلى ذلك يجوز لمن ذكر أن يوفر من ماله ما يتيسر له به بناء بيت مناسب لسكناه وسكنى من يعول‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نفقة الزوجة الغنية على زوجها والأخت على أخيها

السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ‏(‏606‏)‏

س 15‏:‏ لماذا لا يلزم الزوجة الغنية النفقة على زوجها إذا كان فقيرا، وكذلك الأخت على أخيها‏؟‏

ج 15‏:‏ أوجب الله النفقة على الرجال لزوجاتهم ومن يلونه من الأقارب، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 34 ‏{‏الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ‏}‏ فجعل القيومية للرجال على النساء بما فضلهم به عليهن من رجحان العقل غالبا، وبما أنفقوا من أموالهم صداقا للزوجة، ونفقة عليها، وجعل عليها حقوقا للرجل، فأوجب عليها القيام بما يناسبها من شئون البيت وتربية الأولاد ورعايتهم أيام الطفولة وما في حكمها، وبهذا يكون سبحانه قد شرع في حق كل منهما ما يوافق استعداده من الحقوق كما قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 228 ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

نفقات الزوجات

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1818‏)‏

س 3‏:‏ هل شرعا يحق للشخص التزوج من أربع نساء وإعطاء الزوجة الأولى مبلغ ربع سديس وللثانية مبلغ نصف سديس وللثالثة واحدا ونصف سديس وللرابعة واحد سديس وذلك لشراء ما يحتاجون إليه‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز للرجل أن يتزوج أربعا لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 3 ‏{‏فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ‏}‏ سورة النساء، الأية‏:‏ 3، وثبت ذلك في السنة وأجمعت عليه الأمة‏.‏

وأما مقدار ما يدفعه لكل واحدة منهن لشراء ما تحتاجه فليس على النحو الذي ذكره السائل، بل عليه أن يعطي كل واحدة قدر كفايتها بالمعروف، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه‏:‏ مسلم 2/ 890 برقم ‏(‏1218‏)‏، وأبو داود 2/ 462 برقم ‏(‏1905‏)‏، وابن ماجه 2/ 1025 برقم ‏(‏3074‏)‏، والدارمي 2/ 48 ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9258‏)‏

س 3‏:‏ هل يجوز إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت مني أم في بعض الحالات، وما هي هذه الحالات‏؟‏ الله يوفقكم ويرعاكم‏.‏

ج 3‏:‏ نفقة الزوجة وكسوتها وسكناها واجب على الزوج، وحسن العشرة وفعل المعروف بين الزوجين مطلوب شرعا، لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 34 ‏{‏الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ‏}‏ الآية وقوله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 6 ‏{‏أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 19 ‏{‏وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الحج ‏(‏1218‏)‏، سنن أبو داود المناسك ‏(‏1905‏)‏، سنن ابن ماجه المناسك ‏(‏3074‏)‏، سنن الدارمي المناسك ‏(‏1850‏)‏‏.‏ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نفقة الزوجة المطلقة

الفتوى رقم ‏(‏9819‏)‏

س‏:‏ تزوجت بامرأة ظلت معي تسعة عشر عاما في ظل الزوجية، ورزقني الله منها بأربعة أبناء، بنتين وولدين، وكانت أحوالنا حينئذ بسيطة، ولم تصبر هي على ابتلاء الله لنا بقلة الرزق، فطلبت مني الطلاق وتنازلت عن كل حقوقها الزوجية، وتم الطلاق، وقد تزوجت هي بآخر، وتزوجت أنا بأخرى، وأخذت الأولاد وعاشوا معنا وحصلنا على مسكن شعبي عشنا فيه جميعا أنا وزوجتي الجديدة وأبنائي من الزوجة القديمة، وقد تم زواج كل أبنائي من الزوجة القديمة، وخرجوا من المنزل، وأصبحت أنا وزوجتي الثانية وأبنائي منها في هذه الحجرة للآن، وفي أثناء حياتنا رزقنا الله بمحل من طرف الحكومة أقوم بدفع إيجار له مبلغ أحد عشر جنيها للحكومة، وحيث إن نظري أصبح ضعيفا قمت بتأجير هذا المحل بمبلغ ثلاثين جنيها أدفع منها إيجار الحكومة أحد عشر جنيها والباقي أنفقه على نفسي وأولادي‏.‏

لذلك أرجو إفادتي هل يكون لأولادي من الزوجة الأولى وزوجتي الأولى حق في المحل والشقة‏؟‏ علما بأن أبنائي من الزوجة الثانية ما زالوا قصرا، وهل إذا قمت ببيع المحل الآن وأنفقته على نفسي وأولادي الصغار يكون لأولادي الكبار حق فيه؛ لأنني أخشى أن يتعاملوا بعد موتى على ذلك، برجاء التكرم بإرسال الرد لي‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لا تلزم بنفقة الزوجة الأولى المطلقة ما دامت ليست في عصمتك ولا ترثك‏.‏

ثانيا‏:‏ من كان حيا بعد مماتك من أولادك من زوجتك الأولى والثانية ورثك، سواء كان بالغا رشيدا أم قاصرا‏.‏

ثالثا‏:‏ من كانت في عصمتك من الزوجات بعد مماتك ورثتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

النفقة على الأسرة بالمعروف

الفتوى رقم ‏(‏18705‏)‏

س‏:‏ لدي زوجتان وولدان وبنتان وأم وأخت مطلقة، ولها ثلاثة أولاد معها في بيتي، وحرصا مني في تحري العدل بين زوجتي وأولادي في النفقة- مأكلا ومشربا وملبسا- عملت الآتي‏:‏

- جعلت لكل زوجة مائة ريال في الشهر بحيث تكون حرة التصرف فيها ادخارا أو استهلاكا فيما يخصها من ملابس ونحوها‏.‏

- جعلت لكل واحد من الأولاد ذكورا وإناثا خمسين ريالا يستهلكها حسب حاجته، وإذا لم تستهلك ادخرت له بحيث تكون ملكا له يصرفها في ملابس أو نحوها‏.‏

- جعلت مصروف البيت رقم ‏(‏1 واحد‏)‏ ثمانمائة ريال في الشهر، للمأكل والمشرب، وهذا البيت يضم والدتي وزوجتي وولدي وبنتي وأختي وأولادها الثلاثة‏.‏

- جعلت مصروف البيت رقم ‏(‏2‏)‏ أربعمائة ريال في الشهر للمأكل والمشرب، وهذا البيت يضم زوجتي الثانية وولدي وبنتي فقط‏.‏

فهل هذا التصرف صواب شرعا‏؟‏ أفتوني مأجورين‏.‏

- هل يجب علي العدل في غير المبيت والنفقة‏؟‏

- تزوجت زوجتي الأولى وأخذت حقها من مهر وحلي وأثاث منزلي، ثم تزوجت زوجتي الثانية فهل يلزمني إعطاء زوجتي الأولى مثل ما أعطيت زوجتي الثانية، أم أن كل واحدة يكفيها ما أخذت من مهر وحلي وأثاث‏؟‏

- هل يجوز تمييز إحداهما على الأخرى لحسن تعاملها وعظيم خدمتها، والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ الواجب عليك النفقة بالمعروف على زوجاتك وأولادك وأمك وأختك بأن تقوم بكفاية كل منهم حسب ما يستطيع ولا يجوز أن تدخر لأحد أولادك شيئا من مالك دون الآخرين، وما دفعت لإحدى زوجتيك من الصداق لا يلزم أن تدفع مثله للأخرى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إسكان الزوجات والأولاد والإنفاق عليهم

الفتوى رقم ‏(‏20555‏)‏

س‏:‏ أنا رجل كبير بالسن، وأبلغ من العمر حوالي ثمانين عاما، وليس لي دخل معين، ولي زوجتان ولله الحمد، واحدة تسكن بمنطقة تبوك والزوجة الأخرى تسكن محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وبتوفيق من الله قمت بشراء أرض سكنية من مالي شخصيا لزوجتي الساكنة تبوك، وتقدمت عليها بالبنك العقاري باسم ابني من زوجتي الساكنة تبوك، وتم بناؤها دورين، الدور الأول بكامله تم تسكين زوجتي وأبنائنا، والدور الثاني عبارة عن شقتين شقة تم تسكين ابننا بها ومعه زوجته وأبناؤه، والشقة الأخرى تم تأجيرها وتم صرف إيجارها على زوجتي الساكنة تبوك وأبنائها، وبعد ذلك تم شراء قطعة أرض سكنية بمحافظة العلا، وذلك من مالي شخصيا دون مساعدة أحد، وتقدمت عليها بالبنك العقاري، وتم بناؤها دورين، كل دور شقة، فتم تسكين زوجتي وأبنائي منها بالدور الثاني، وتم تأجير الدور الأول ويتم صرف إيجار الدور الأول على زوجتي وأبنائي منها، وكل واحدة لها مسكن خاص ويتم إعطاؤها مصروفها من شقة من نفس العمارة التي تسكنها، والمشكلة هي أن زوجتي التي تسكن في تبوك تريد أن أقوم في إخلاء الدور الأول بعمارتي بالعلا وتكون لها لتسكن بها عند حضورها في العطلات المدرسية بالعلا، وتبقى مقفلة على طول العام على حسابها وهي عندها شقة في تبوك وسكن شقة لولدها وشقة مؤجرة على حسابها تصرف منها، وأنا أخاف الله كثيرا وملتزم ولله الحمد وأريد أن أبرئ ذمتي من أي خطأ بسبب طلب زوجتي هذه التي تريد أن تتعدى على شيء ليس لها به علاقة ما دمت حيا؛ لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع، وهل لها الحق في أخذ شقة لها بعمارتي بالعلا التي تسكن زوجتي التي بالعلا شقة منها، وأن لا يوجد لدي دخل وكل زوجة مسكنها بعمارة ومصروفها من شقة بها، لذا أرجو الإفادة وذلك حتى لا أقع بالخطأ، والله يحفظكم ويرعاكم‏.‏

ج‏:‏ الواجب عليك إسكان كل من زوجتيك وأولادك والإنفاق عليهم بما يكفيهم، وأما العمارتان فهما ملك لك وغلتهما ترجع إليك تتصرف فيها حسب حاجتك واجتهادك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إعطاء الزوجة مصروفا شهريا وتصرف الزوج بماله في طاعة الله

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏21239‏)‏

س1‏:‏ هل يجب على الزوج إعطاء الزوجة مصروفا شهريا إذا كانت زوجته تعيش معه ويوفر لها كل ما تحتاج إليه شرعا من مأكل ومشرب وملبس وغيره‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجب على الزوج إعطاء الزوجة مصروفا شهريا ما دام وفر الأشياء المطلوبة شرعا من مأكل ومشرب وملبس وغيره، والله الموفق‏.‏

س2‏:‏ هل للزوج حرية التصرف في ماله كيفما يشاء على أن يكون في طاعة الله‏؟‏

ج2‏:‏ نعم، للزوج حرية التصرف في ماله كيفما يشاء على أن يكون في حدود الشرع وفى طاعة الله؛ لقوله تعالى عن صفات المؤمنين‏:‏ سورة الفرقان الآية 67 ‏{‏وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 29 ‏{‏وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أخذ الزوجة من مال زوجها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5101‏)‏

س2‏:‏ أنا زوجة وزوجي يرفض الإنفاق علي أو إعطائي مالا لأنفقه على أولادي، وعندما ينتهي ما معي من مال آخذ من ماله بدون علمه لحاجتي إليه وحاجة أولادي، فهل علي إثم‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك تأخذين لحاجتك وحاجة أولادك جاز لك أن تأخذي بالمعروف ما يكفي لحاجتك وحاجة أولادك‏؟‏ لما ثبت أن زوجة أبي سفيان قالت‏:‏ صحيح البخاري النفقات ‏(‏5049‏)‏، صحيح مسلم الأقضية ‏(‏1714‏)‏، سنن النسائي آداب القضاة ‏(‏5420‏)‏، سنن أبو داود البيوع ‏(‏3532‏)‏، سنن ابن ماجه التجارات ‏(‏2293‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/206‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2259‏)‏‏.‏ يا رسول الله‏:‏ إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏17612‏)‏

س‏:‏ في أي حالة يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها وممتلكاته، وإذا حدث ما كفارة ذلك‏؟‏ علما أن بعضا من الأموال والممتلكات موجودة‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه إلا إذا كان يقصر في الإنفاق عليها، فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما شكت عليه تقصير زوجها أبي سفيان في الإنفاق عليها وعلى أولادها، فقال لها صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6758‏)‏، صحيح مسلم الأقضية ‏(‏1714‏)‏، سنن النسائي آداب القضاة ‏(‏5420‏)‏، سنن أبو داود البيوع ‏(‏3532‏)‏، سنن ابن ماجه التجارات ‏(‏2293‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/206‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2259‏)‏‏.‏ خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، وليس لذلك كفارة إذا كان الواقع هو ما ذكرنا، أما إن كان الأخذ بغير تقصير منه فعليها أن ترد ما أخذت إلى ماله ولو بغير علمه، إذا كانت تخشى إذا أعلمته أن يتكدر أو يغضب عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا كان مال الزوج حراما ماذا تفعل الزوجة‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20399‏)‏

س2‏:‏ إذا كان الزوج يأتي بمال حرام وزوجته تنصحه أن يترك هذا المال ولكن لا يسمع للنصيحة هل تأكل الزوجة من هذا المال الحرام وهي لا يوجد لديها سوى هذا المال المحرم، وماذا على الزوجة هل تبقى معه أم تتركه وتطلب الطلاق، ولا يحل لها الحياة معه، وهذا المال هو تجارة في المحرمات‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كانت تعلم أن الكسب الذي يأتي به إلي البيت حرام فلا يجوز لها أن تأكل منه، وعليها أن تطالبه بالنفقة من كسب طيب، أو ترفع أمره إلى الجهة المسئولة، كالمحكمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا أعطيت الزوجة نقودا لملابسها هل تعطي منها والديها‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏19659‏)‏

س5‏:‏ هل يحق للمرأة إذا أعطاها الزوج مبلغا من المال لشراء ملابس لها أو أي شيء يخصها أن تعطي من المال لأبيها أو لأمها، أم لا يحق لها ذلك‏؟‏

ج 5‏:‏ إذا كان هذا المال يزيد على نفقتها التي تحتاج إليها فلا حرج عليها بعد ذلك أن تعطي أباها وأمها منه بإذن زوجها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

تصدق الزوجة من مال زوجها

السؤال الثاني والعاشر من الفتوى رقم ‏(‏17262‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز لي أن آخذ من مال زوجي لأتصدق به سواء بعلمه أو بغير علمه‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك لتتصدقي به إلا برضاه، وما جرت به العادة بسماحه به‏.‏

س10‏:‏ هل يجوز لي أن أشتري لأهلي من مال زوجي بدون علمه‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك بلا علمه إلا ما يكفيك وولدك بالمعروف، فلا يجوز أن تشتري لأهلك أو غيرهم شيئا من ماله حتى يأذن لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

علاج الزوجة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5851‏)‏

س2‏:‏ رجل متزوج وله من زوجته أبناء ثم مرضت زوجته فهي يلزمه علاجها شرعا أم أنه يلزم أهلها كوالدها مثلا‏؟‏

ج2‏:‏ وردت الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بالإحسان وفعل المعروف إلى الناس عموما وإلى الأقربين خاصة، قال تعالى‏:‏ سورة النحل الآية 90 ‏{‏إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى‏}‏ وقال‏:‏ سورة النساء الآية 36 ‏{‏وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا‏}‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ سنن الترمذي المناقب ‏(‏3895‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2260‏)‏‏.‏ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فالواجب على المسلم إحسان عشرته لأهل بيته وصنع المعروف إليهم‏.‏

وأما نفقات العلاج ومصاريفه فليست واجبة على الزوج، كالنفقة والسكنى، ولكن يشرع له بذلها مع القدرة؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة النساء الآية 19 ‏{‏وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ ولعموم الحديث السابق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12488‏)‏

س1‏:‏ رجل متزوج وأنجب مع زوجته ابنا يبلغ عمره ‏(‏5 أشهر‏)‏ فوجد في زوجته مرض القلب، فقال له الأطباء بأنها أصيبت بهذا المرض ‏(‏مرض القلب‏)‏ منذ أن كانت صغيرة، وأنها تحتاج إلى معالجة كثيرة، وذهاب إلى فرنسا، وأنها سوف تقطع الولادة ‏(‏تقطع الإنجاب‏)‏ وهو ذو أجرة ضعيفة، أي عامل بسيط، وقد قال الأطباء‏:‏ بأنها لا تشفى من هذا المرض، وأن الشفاء من عند الله‏.‏ فما الحل‏؟‏ يطلقها‏؟‏ فإن الطلاق أبغض الحلال، وإن تركها فإن أجرته لا تكفي لمعالجتها‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كانت زوجتك مريضة وهي مرضية في دينها وخلقها فالأولى أن تمسكها وتصبر عليها وعالجها حسب استطاعتك لعل الله أن يشفيها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

تحجيج الزوجة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9309‏)‏

س2‏:‏ إذا تزوج أحد زوجة فتوفي عنها ولم يحج بها وتزوجت زوجا آخر وبعد فترة من الزمن توفيت هذه الزوجة فهل يلزم زوجها الثاني الحج عنها‏؟‏ وإنه قيل إن حجتها على زوجها الأول ولا تلزم الثاني‏.‏

ج2‏:‏ لا يلزم زوجها الأول ولا زوجها الثاني الحج، ولا الاعتمار عنها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل تتحمل المرأة نفقة زوجها الذي يسافر معها محرما لها‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18375‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها‏؟‏

ج2‏:‏ تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

نفقة الولد الصغير

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏2512‏)‏

س2‏:‏ ما حكم نفقة والدي علي في المسكن والمأكل حيث إنني طالب ولم أعمل بعد‏؟‏

س3‏:‏ معي ثمانون جنيها أنفق منها على المسكن والملبس وشراء كتب الدراسة الجامعية، فهل أنفقها على المأكل أيضا وأترك والدي حتى يجعل الله لي مخرجا‏؟‏

ج2، 3‏:‏ إذا كنت معسرا ليس لديك من المال أو الكسب ما تسكن به أو تأكل وتشرب وتكتسي منه وجب على والدك الموسر أن يسكنك ويكسوك ويطعمك في حدود طاقته بقدر ما تحتاجه في ذلك، وإذا كان لديك من المال أو الكسب ما يكفيك لم يجب على والدك الإنفاق عليك، بل تكون نفقتك من مالك أو كسبك في سكناك وكسوتك وطعامك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نفقة الولد تجب للمحتاج

الفتوى رقم ‏(‏16476‏)‏

س‏:‏ لي اثنتان من البنات، ربيتهما وكفلتهما حتى أصبحتا معلمتين، ومضى عليهما ثلاث سنوات منذ توظفتا في التعليم، وإنني لا أعلم أنني أخذت منهما ريالا واحدا، حيت إنهما يستلمان شهريا تسعة آلاف ريال، وما زالا يحملاني مصاريفهما والسكن وأيضا لدي أولاد صغار، فهل هؤلاء البنات المعلمات المشار إليهما لهما حل أن أصرف عليهما من مال المجموعة أم تقومان بمصاريفهما أسوة بالباقين من إخوانهما‏؟‏ حيث إن سهمهما الشرعي يأخذانه كاملا بعد وفاتي، وهذا فريضة من الله‏.‏

ج‏:‏ النفقة إنما تجب عليك لمن احتاج من أولادك وليس له كسب، أما من استغنى بكسبه فلا يجب عليك الإنفاق عليه لعدم الحاجة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أخذ من أبيه مالا لإنفاقه على أمه وإخوانه ولم يفعل بل اشترى به أرضا

الفتوى رقم ‏(‏8196‏)‏

س‏:‏ والدي قد افترق عن أمي من فترة، ويعيش مع زوجته الثانية، وأصبحت أنا مسئولا عن والدتي وعن البيت، ونحن ثلاثة إخوان، كل منهم في عمله، ما عدا أنا أدرس ومسئول عن كل شيء، وإنني آخذ هذه المصاريف التي تصرف في البيت من محل تجارة يملكه والدي، وهو الذي يأمرني بهذا ويقول لي‏:‏ أي شيء ناقص في البيت خذ فلوسها من المحل، ومع مرور الأيام قد توفرت لدي بعض الفلوس، فاشتريت بهذه الفلوس قطعة أرض لنفسي، وأبي لا يدري بشيء عن هذه الأرض، وإذا قلت لوالدي عن هذا سوف يزعل، ولا أدري، ولذلك أنا متألم على هذا الفعل، ولا أدري أن هذا حرام أم حلال‏؟‏ لأنه أعطاني السلطة أن آخذ ما أحتاجه للبيت، وهذا العمل الذي قمت به توفير من مصاريف المنزل، فأرجو من سعادتكم التكرم والرد على هذه الرسالة؛ لأنني بصراحة متألم جدا لعدم قولي لوالدي عن هذا العمل، وهل هذه خيانة لوالدي أم لا‏؟‏ وأنا إذا قلت لأبي‏:‏ أخذت كذا وكذا يقول لي‏:‏ لا تقل لي‏:‏ أخذت كذا وكذا‏.‏ والله الموفق‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك إعادة ما توفر عندك من مصاريف النفقة إلى والدك بما فيها الأرض التي اشتريتها من متوفر المال الذي أخذته على أساس أنك تنفقه على البيت ولكنك لم تنفقه؛ لأن إذنه لك بأن تأخذ من المحل بقدر ما يحتاجه البيت، فالمتوفر ومنه قيمة الأرض لم يدخل في الإذن، فلم يكن مباحا لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

المال المتبرع به للوالدة المعاقة هل ينتفع فيه ولدها بإذنها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏17112‏)‏

س‏:‏ والدتي كبيرة السن، وتعاني من مرض شلل نصفي، وتم ترقيدها في مستشفى الحمادي بالرياض على حسابنا الخاص، وكلفت ‏(‏15065‏)‏ ريالا، وقام بعض الأقارب بالتبرع لها بمبالغ، وتم كذلك تبرعات من أحد الأسر المالكة جزاه الله خيرا، وجملة ما تم جمعه مبلغ وقدره ‏(‏32700‏)‏ ريال، وتم تسديد المستشفى بمبلغ ‏(‏15060‏)‏ ريالا من هذا المبلغ، وصرف من الباقي ملحق لها تسكن فيه داخل المنزل، وباقي المبلغ أذنت لي بأخذه لحسابي الخاص، والتصرف فيه، فهل يجوز لي أخذه أم لا‏؟‏ وهل أقبل جمع باقي التبرعات من المسلمين أم لا‏؟‏ حيث إنني وكيلها وابنها، أرجو من سماحتكم الإفادة‏.‏

ج‏:‏ المتبقي من التبرعات التي لوالدتك المشلولة يرصد لحاجتها ولا تتصرف أنت فيه لمصلحتك، وعليك أن لا تقبل التبرعات لصالح والدتك إلا عند الحاجة، وإن كان بإمكانك الإنفاق على والدتك فهذا هو الواجب وهو من الإحسان، قال تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 23 ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا‏}‏ والنفقة من الإحسان، وفي الصحيح لما صحيح البخاري الأدب ‏(‏5626‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2548‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/391‏)‏‏.‏ سئل النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ من أبر‏؟‏ قال‏:‏ أمك، قال‏:‏ ثم من‏؟‏ قال‏:‏ أمك، قال‏:‏ ثم من‏؟‏ قال‏:‏ أمك، والنفقة من البر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

صرف المرأة على الأولاد من مال التقاعد

الفتوى رقم ‏(‏16335‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة كبيرة في السن، وزوجي متوفى، ويأتيه تقاعد من العمل مبلغ قدره ‏(‏1500‏)‏ ريال، وله بنت عمرها 22 عاما، وولد عمره 16 عاما، والمبلغ قسم لكل واحد منها ‏(‏500‏)‏ ريال، ولهم أخ كبير موظف وراتبه ‏(‏3000‏)‏ ريال وله زوجة وأولاد، وراتبه لا يكفي للصرف عليهم جميعا، سؤالي هو‏:‏ هل يحق لي الصرف من هذا التقاعد عليهم ‏(‏الولد والبنت‏)‏ لأنني أضطر أحيانا للسلف من الناس إذا احتجت إلى مبلغ معين، ولا أقدر أن أصرف منه، خوفا من الله، حيث إنه مال يتامى يأتيهم من تقاعد والدهم أو أصرف عليهم منه فقط، ولا يحق أن أصرفه في حاجات للبيت وغيره‏.‏

ج‏:‏ يجوز لك الصرف من رواتب أولادك التقاعدي على نفسك وأولادك وعلى بيتك بقدر الحاجة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تزويج الأولاد

الفتوى رقم ‏(‏8493‏)‏

س‏:‏ أنا رجل كبير في السن أبلغ من العمر 61 عاما، وقد أصبت في حادث سيارة، حيث انكسرت رجلي اليمنى من الفخذ ويدي اليسرى من الكتف قبل تسعة أعوام، وفي رجلي عدة عمليات متوالية، وعدة مسامير داخل فخذ رجلي، والآن ضعف نظري حتى كدت أفقد بصري، وما يعلم بحالي إلا الله سبحانه وتعالى، حالتي الاجتماعية والمادية أعمل حارسا بشركة أبناء الخريف براتب شهري قدره ألفا ريال ‏(‏2000‏)‏ وأستأجر مسكنا في عتيقة وأعول أسرة قوامها ثلاثة أولاد كلهم ذكور، واثنان من أولادي هم سبب طلبي لفتواكم، أكبر أبنائي هو محمد ويبلغ من العمر 22 عاما، يطلب مني تزويجه وأنا يدي خالية من المال، أدخلته المدرسة رفض، طلبت منه الاعتماد على نفسه في زواجه رفض، بل يمشي مع أصدقائه ليل نهار من مدة ست سنوات، والابن الثاني صالح يبلغ من العمر خمسة عشر عاما أصيب بالشلل في اليد والرجل اليسرى، ويدرس وهو بالغ الحلم ويطلب مني تزويجه، وثالثهم عبد الحميد، يبلغ من العمر أحد عشر عاما ويدرس، صاحب الفضيلة‏:‏ أفتوني في أمري فيما يخص زواج هؤلاء الأولاد مع فقري وقلة ما بيدي وخاصة الولد محمد أكبرهم، وهل أنا محمل إثما‏؟‏ وأنا أعرف أن زواج الولد على والده ولكن للأسف الشديد ما عندي غير قوت يوم، أفتوني يا صاحب الفضيلة‏:‏ هل أنا محمل إثما أم أن ذمتي بريئة عند الله‏؟‏ أفتوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك ولا حرج في عدم قيامك بتزويجهم؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 286 ‏{‏لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا‏}‏ وقوله سورة الحج الآية 78 ‏{‏وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏}‏ نسأل الله أن ييسر أمركم ويوفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏14485‏)‏

س‏:‏ يتقدم إلى الجمعيات الخيرية بعض الشباب الراغبين في الزواج بطلب مساعدة، مع العلم بأن أولياء أمورهم قادرون على المساعدة ودفع جميع تكاليف الزواج، ولكنهم يرفضون ذلك، فهل يجوز للجمعيات أن تصرف لهؤلاء الشباب مساعدة زواج من الزكاة‏؟‏ فنرجو من سماحتكم إفادتنا عن هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا، والله يحفظكم ذخرا للإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ من بلغ سن الزواج من الأبناء وجب على أبيه إعفافه كما يجب عليه الإنفاق عليه لإنقاذ حياته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل حديث‏:‏ «أنت ومالك لأبيك» يعم الابن والبنت‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏6346‏)‏

س‏:‏ في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال عليه السلام‏:‏ سنن ابن ماجه التجارات ‏(‏2291‏)‏‏.‏ أنت ومالك لأبيك فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته‏؟‏

ج‏:‏ الحديث يعم الابن والبنت، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ سنن الترمذي الأحكام ‏(‏1358‏)‏، سنن النسائي البيوع ‏(‏4449‏)‏، سنن أبو داود البيوع ‏(‏3528‏)‏، سنن ابن ماجه التجارات ‏(‏2290‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/162‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2537‏)‏‏.‏ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه الخمسة، لكن يشترط ألا يكون في ذلك ضرر بين على الولد ذكرا كان أو أنثى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2340‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/327‏)‏‏.‏ لا ضرر ولا ضرار، وما جاء في معناه من الأدلة، وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثرا بل يأخذه لحاجة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل الأخ ملزم بالصرف على إخوانه شرعا‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏455‏)‏

الحمد لله وحده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب معالي رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك حفظه الله رقم ‏(‏1489/ 93 هـ‏)‏ وتاريخ / 1393هـ والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بشرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المتضمن أن امرأة تقدمت لجلالة الملك بمعروض ذكرت فيه أن زوجها توفي وترك ستة أبناء قصر، ولهم أخوان من أبيهم موظفان، والتمست تكليفهما بالصرف على إخوتهما، ويطلب معاليه الإفادة هل الأخ ملزم بالصرف على إخوانه شرعا، للعرض عن ذلك على أنظار جلالته‏؟‏

وبدراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بما يلي‏:‏

المذهب أن الإنسان تلزمه نفقة كل قريب له؛ وذلك بثلاثة شروط‏:‏

أحدها‏:‏ أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه‏.‏

الثاني‏:‏ أن يكون ما ينفقه المنفق فاضلا عن نفقة نفسه ونفقة من هو أولى بالإنفاق عليه من ذلك الشخص المنفق عليه، كزوجه ووالده وولده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله‏:‏ الشافعي 2/ 68، 68- 69، وأحمد 3/ 305، ومسلم 2/ 693 برقم ‏(‏997‏)‏، وأبو داود 4/ 266 برقم ‏(‏3957‏)‏، والنسائي 5/ 70، 7/ 304 برقم ‏(‏2546، 4653، 4653‏)‏، وعبد الرزاق 9/ 144 برقم ‏(‏16681‏)‏، وابن خزيمة 4/ 100، 102، برقم ‏(‏2445، 2452‏)‏، وابن حبان 2/ 128، 131- 132، 303، 304، 306 برقم ‏(‏3339، 3342، 4931، 4932، 4934‏)‏ والبيهقي 10/ 309، 309- 310، 310 إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته‏.‏

الثالث‏:‏ أن يكون المنفق وارثا بالفعل؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ‏}‏ وذلك أن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فتعين أن يختص بوجوب نفقته علي دون غيره، ولا يؤثر على وجوب النفقة كون المنفق عليه ليس وارثا للمنفق، وبهذا قال الحسن ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو ثور، فإن كان للفقير أكثر من وارث يستطيع النفقة فإن نفقته على ورثته بقدر إرثهم ما لم يكن أحد الورثة أبا، فإن كان فيهم أب وجبت النفقة عليه وحده لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ‏}‏ وقوله لهند زوجة أبي سفيان‏:‏ صحيح البخاري النفقات ‏(‏5049‏)‏، صحيح مسلم الأقضية ‏(‏1714‏)‏، سنن النسائي آداب القضاة ‏(‏5420‏)‏، سنن أبو داود البيوع ‏(‏3532‏)‏، سنن ابن ماجه التجارات ‏(‏2293‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/206‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2259‏)‏‏.‏ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏3466‏)‏

س‏:‏ لي أخ أصغر مني مريض بمرض لا يمكنه من الكسب مدى الحياة، وليس له مورد رزق خارجي، ويقيم مع والدي المتعدي سن السبعين بالقاهرة بنفس المنزل، والدي له دخل يكفيه هو ووالدتي فقط، وأنا أقوم بمساعدتهم جميعا بتوفيق من الله، والسؤال‏:‏ هل نفقات علاج أخي ونفقات إعاشته التي أرسلها لهم هل يمكنني احتسابها من ضمن زكاة المال التي أخرجها أم لا تجوز الزكاة في هذه الحالة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخيك وعجزه عن الكسب وحاجته إلى النفقة وما يعالج به نفسه، وأن والديكما ليس لديهما من المال إلا قدر ما يكفيهما فقط- وجب عليك النفقة على أخيك ودفع ما يحتاجه للعلاج، ولا يجوز أن تحتسب ذلك من الزكاة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا مات الرجل فمتى تنتهي النفقة الواجبة عليه‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8442‏)‏

س 3‏:‏ كان والدي رحمه الله يقوم بشراء حاجيات ومستلزمات المعيشة المنزلية، وسداد فواتير الكهرباء والهاتف وخلافها من المصروفات المنزلية، أما الآن فنحن لا ندري ما نفعل، حيث إن الورثة يسكنون في منازل متفرقة، فمنهم من يسكن في السكن الذي كان الوالد قد بناه في الماضي، ومن ثم وهبه إلى زوجاته قبل وفاته، مع العلم أن المساكن التي وهبها والدي لزوجاته تعتبر أمام الناس منزله هو، حيث إنه كان يسكن بها، فأفيدونا جزاكم الله خيرا بخصوص مصروفات هذه المساكن والورثة الساكنين فيها، أتحسب مصروفاتها على جميع الورثة أم على من يسكن بها فقط أم يكلف سكان كل منزل بمصروفهم‏؟‏ مع العلم أنهم جميعا غير معسرين‏.‏

ج 3‏:‏ النفقة الواجبة على المتوفى انتهت بموته، وعلى كل أهل بيت أن يتولوا النفقة على أنفسهم أو بواسطة وليهم إن كانوا قاصرين، وإذا حصل اختلاف فمرد ذلك المحكمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السكنى عند الأخ

الفتوى رقم ‏(‏11246‏)‏

س‏:‏ أسكن مع أحد إخواني وأشتغل براتب قليل، ولا أدفع معه شيئا من مصاريف البيت، وإذا دفعت شيئا يرغمني على أخذ قيمة ما دفعت في أي شيء أجيبه للبيت وأخشى أن يكون علي شيء في ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك ما دام أن نفس أخيك قد طابت بالإنفاق عليك ما دمت عنده‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

المطلقة هل تأخذ من مصاريف ابنتها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏21489‏)‏

س‏:‏ إنني امرأة مطلقة ولي بنت لها ‏(‏4‏)‏ سنوات، وإن والدها يبعث لي كل شهر نفقتها، وسؤالي هو‏:‏ هل يجوز لي أن أتصرف في نفقة ابنتي عند الضرورة لأغراض خاصة بي أو بأهلي‏؟‏ وهل يجوز لي أن أتصدق منها وإن كان نعم فلمن يعود الأجر والثواب‏؟‏ علما أنني أعيش في بيت أبي مع إخواني وأخواتي وفيهم الصغير مما يجعلني أفكر عند شراء شيء لابنتي من نفقتها أن أشتري لإخوتي الصغار معها، فهل علي إثم في هذا أم لا‏؟‏

ج‏:‏ الأصل في المال الذي يدفعه الأب مصاريف لابنته أنه حق لابنته، فيصرف عليها منه نفقة وكسوة، وإذا دعت الضرورة لك بالأخذ منه بقدر الضرورة جاز ذلك، وأما الصدقة فلا تتصدقي منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

الإنفاق على الحيوانات

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13703‏)‏

س 1‏:‏ أصبح عندي حمام، فهل أتركه يطير فيأكل من الحقول وأسطح المنازل كعادة الناس أم أحبسه‏؟‏ وماذا لو حضر معه حمام غريب‏؟‏

ج 1‏:‏ يجب على من عنده شيء من الطيور ونحوها أن يوفر لها الطعام والشراب والمأوى، ولا حرج في تركها تسرح بعد ذلك حيث شاءت، وأما الحمام الغريب فلا يجوز لك إمساكه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20429‏)‏

س 2‏:‏ إنني أصرف على الإبل من مرتبي وتأخذ منه جزءا يقارب الثلث أو النصف، فهل أنا مأجور على ذلك‏؟‏ حيث إنني أحفظها بعد الله من خطوط الإسفلت وأصرف عليها، أفتني في أمري هذا يرحمك الله‏؟‏ لأن كلام الناس قد كثر، وجزاكم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء‏.‏

ج 2‏:‏ حثت الشريعة الإسلامية على المحافظة على المال والعناية به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ومن المحافظة على المال العناية به والاهتمام بما يحفظه من نفقة وحراسة ومأوى ونحو ذلك، لكن إن كان اهتمامك بهذه الإبل والنفقة عليها يؤدي إلى الإخلال أو التقصير بنفقة من تلزمك إعالتهم من الأهل والأولاد أو يؤدي ذلك إلى أن تتحمل ديونا تعجز عنها أو يلزم من ذلك انشغالك بها عن طاعة الله وما وجب عليك أو الإخلال بذلك فإنه يجب عليك في هذه الحالة أن تتخلص من هذه الإبل ببيعها، وأن تبحث عن وسائل الرزق المباحة التي لا تشغلك عما ذكر أو يخل بالقيام به على الوجه المطلوب شرعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏12097‏)‏

س‏:‏ تقدم لنا أحد مواطني منطقة رنية وطلب منا الرفع لسماحتكم عن حادثة وقعت عليه، وهي أنه حضر إلى مزرعة أخيه فوجد حمارا دخل المزرعة وأحدث أضرارا بالخضروات وأخبره بأنهم قاموا بطرده عدة مرات ولكنه يعود، فقام بتكتيف يدي الحمار بجوار المزرعة، وغادر المكان ونسيه، ولم يذكر، وتجاهل العمال موضوعه حتى مات من الجوع والعطش، ولما أخبروه عنه آلمه جدا وأقلقه، لكونه غير عامد إلى تركه بهذه الصفة، وطلب الرفع لسماحتكم شخصيا بالإفادة عما يلحقه في ذلك ويطلب الجواب جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ يجب على الشخص المذكور التوبة مما حصل منه مع تسليمه قيمة الحمار لمالكه إن عرف، وإلا فعليه أن يتصدق بها على الفقراء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16655‏)‏

س 2‏:‏ إن أصحاب الهجن يلحقون بها الجوع حتى تأكل مخلفاتها بحجة أنها إذا جاعت جابت نتيجة في السباق‏؟‏

ج 2‏:‏ لا يجوز تجويع الحيوان من الإبل وغيرها؛ لما في ذلك من إلحاق الأذى بها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏(‏1955‏)‏، سنن الترمذي الديات ‏(‏1409‏)‏، سنن النسائي الضحايا ‏(‏4413‏)‏، سنن أبو داود الضحايا ‏(‏2815‏)‏، سنن ابن ماجه الذبائح ‏(‏3170‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/125‏)‏، سنن الدارمي الأضاحي ‏(‏1970‏)‏‏.‏ إن الله كتب الإحسان على كل شيء ومن الإحسان إطعام الحيوان وعدم تجويعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏18153‏)‏

س‏:‏ قمت أنا وزوجتي بتأدية فريضة الحج العام الماضي، وكنا نربي حماما ولدينا قطط تأكل الحمام حيا، ومن خوفي عليه من القطط أغلقت عليه العشة خوفا من القطط، ووضعت له ما يكفيه من الأكل والماء، وتركت لهم الحنفية مفتوحة رقيقة على أوعية الماء حتى لا ينقص عنها الماء، ولكن شاء القدر قبل وصولنا وعودتنا بحوالي ثلاثة أيام أن انقطع الماء لمدة ثلاثة أيام فمات الحمام، فنرجو من فضيلتكم توضيح موقفنا من هذا الحدث هل علينا ذنب، وإن كنا قد ارتكبنا ذنبا فما هي كفارته‏؟‏ نرجو إفادتنا أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ قولكم‏:‏ ‏(‏شاء القدر‏)‏ عبارة غير سليمة، والصواب أن تقولوا‏:‏ ‏(‏شاء الله‏)‏، فتنبهوا لذلك وفقكم الله‏.‏

ثانيا‏:‏ أخطأتم في تصرفكم حيث تسببتم في موت الحمام عطشا، حيث لم تحسبوا حساب توقف الماء عنه، ولكن ليس عليكم كفارة في ذلك، بل عليكم التوبة وعدم العودة لمثل هذا التصرف، وكان الواجب عليكم أن توكلوا من يقوم بما يحتاجه هذا الحمام من الماء وغيره مدة غيابكم عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد